عند بقاء المأجور مسجلاً باسم المورث، يتعين على من يدّعي الحق فيه أن يثبت حصته الإرثية بحصر إرث يبيّن مقدار نصيبه، لأن تحديد الغالبية في السهام يتوقف على هذا الإثبات.
بقاء المأجور مسجلا باسم مؤرث المدعيين في السجل العقاري يستدعي إبراز حصر إرث يبين مقدار حصتهما الإرثية لمعرفة مقدار نصيبهما الإرثي في المأجور وبالتالي معرفة ما إذا كانا يملكان غالبية السهام