• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إبراز حصر الإرث عند بقاء المأجور مسجلاً باسم المؤرث للتحقق من مقدار الحصة الإرثية والغالبية السهمية

عند بقاء المأجور مسجلاً باسم المورث، يتعين على من يدّعي الحق فيه أن يثبت حصته الإرثية بحصر إرث يبيّن مقدار نصيبه، لأن تحديد الغالبية في السهام يتوقف على هذا الإثبات.

نص الاجتهاد

بقاء المأجور مسجلا باسم مؤرث المدعيين في السجل العقاري يستدعي إبراز حصر إرث يبين مقدار حصتهما الإرثية لمعرفة مقدار نصيبهما الإرثي في المأجور وبالتالي معرفة ما إذا كانا يملكان غالبية السهام