• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التزوير تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يمكن اثباتها بمدلول خطي ومن شأن ذلك حصول ضرر مادي او معنوي او اجتماعي

التزوير هو تغيير الحقيقة عمداً في محرر أو بيان قابل للإثبات بمدلولٍ خطي، على نحوٍ يحتمل أن يترتب عليه ضررٌ مادي أو معنوي أو اجتماعي.

نص الاجتهاد

التزوير تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يمكن اثباتها بمدلول خطي ومن شأن ذلك حصول ضرر مادي او معنوي او اجتماعي .