• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعود أمر قطعية الادلة وصلاحيتها للادانة على ضوء ما يتراءى للمحكمة انه يمثل العدالة والحقيقة عند طرح النزاع أمامها على بساط البحث والمناقشة

لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة ووزنها، وتحديد ما إذا كانت ترقى إلى حد القطع والصلاحية للإدانة، متى كان ما انتهت إليه قائماً على اقتناعها بما يحقق العدالة والحقيقة في ضوء ما عُرض عليها من نزاع ومناقشة.

نص الاجتهاد

يعود أمر قطعية الادلة وصلاحيتها للادانة على ضوء ما يتراءى للمحكمة انه يمثل العدالة والحقيقة عند طرح النزاع أمامها على بساط البحث والمناقشة .