قرارات الهيئة العامة في تقرير المبادئ والعدول عنها تُعدّ ملزمةً بذاتها، ومخالفتها من قبل المحاكم أو الهيئات تُعامل معاملة مخالفة النص القانوني وتندرج ضمن الخطأ المهني الجسيم، مع بقاء الاجتهاد السابق نافذًا إلى حين تعديله وفق القانون.
إن قرارات الهيئة العامة في مسألة العدول وتقرير المبادئ القانونية إنما تنزل منزلة النص القانوني التي لا يجوز مخالفتها ولا القضاء بعكسها وإن أصدرت إحدى المحاكم أو الهيئات غير ما اتجه إليه قرار تلك الهيئة إنما يكون بمثابة مخالفة النص القانوني ويندرج تحت مفهوم الخطأ المهني الجسيم. – إن مقتضى نص المادة (55) من قانون السلطة القضائية أن يبقى الاجتهاد سائداً حتى يتم تعديله والعبرة بالتالي تبقى للاجتهاد السابق. – إن مخالفة قرارات الهيئة العامة يؤلف ذلة مسلكية ويوجب الإحالة إلى مجلس القضاء الأعلى.