• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسقط دعوى المخاصمة بالتقادم الثلاثي لارتكازها على المسؤولية التقصيرية

تسري على دعوى المخاصمة مدة التقادم الثلاثي المقررة للمسؤولية التقصيرية، ويبدأ حسابها من تاريخ صدور الحكم موضوع المخاصمة، لا من تاريخ لاحق.

نص الاجتهاد

إن دعوى المخاصمة أساسها المسؤولية التقصيرية حسب اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض ويتوجب إقامتها قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم المخاصم . المناقشة: في الشكل :حيث أن دعوى المخاصمة أساسها المسؤولية التقصيرية حسب اجتهاد الهيئة العامة محكمة النقض ويتوجب إقامتها قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم المخاصم وذلك مستنبط من أحكام المادة 173 مدني . هيئة عامة 136 أساس 301 تاريخ 10 / 4 / 2000 . وحيث إن الحكم المخاصم صادر بتاريخ 23 20 وقد قدمت دعوى المخاصمة بتاريخ 28/ 18 / 2003 خارج المدة القانونية المتوجب تقديمها خلالها مما يتعين رفضها شكلا . لذا حكمت الهيئة بالإجماع بما يلي : 1 – رد دعوى المخاصمة شكلا