• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم مسؤولية الناقل عن سلامة البضاعة المشحونة على السفينة بحكم القانون وتبقى قائمة ما لم يثبت أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه

الأصل افتراض مسؤولية الناقل البحري عن حفظ البضاعة المشحونة وسلامتها، ولا يبرأ منها إلا بإثبات أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي خارج عن إرادته ولا صلة لخطئه به.

نص الاجتهاد

مسؤولية الناقل عن سلامة البضاعة والمحافظة عليها مفترضة بحكم القانون وتبقى هذه المسؤولية قائمة ومتحققة عن كل ضرر أو نقص في البضاعة المؤمنة المشحونة على متن السفينة ما لم يثبت حصول الضرر بسبب أجنبي لا يد له فيه المناقشة: النظر في الدعوى:حيث تبين من أوراق الملف أن محكمة الموضوع قضت بفسخ الحكم البدائي وإلزام المؤسسة العامة السورية للتأمين بدفع مبلغ 160367،15 دولارا أمريكياً أو ما يعادله بالعملة السورية بما يعادل قيمة الأضرار في إرسالية الأرز مع فائدة تجارية بواقع 6% من تاريخ الادعاء وإعطاء المؤسسة الحق بملاحقة مسبب الضرر بدعوى مستقلة وقد رفضت الهيئة المخاصمة الطعن الواقع على القرار من قبل المؤسسة.وحيث أن الجهة المدعية تنعي على الهيئة المخاصمة وقوعها في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة أنفا.وحيث أن الدعوى الأصلية المتفرغة عنها هذه الدعوى تقوم على المطالبة بقيمة الأضرار اللاحقة بإرسالية الأرض المشحونة على السفينة ندى والعائدة إلى المؤمن له المدعي محمد.وحيث أن محكمة الموضوع اعتمدت في حكمها على ضبط الكشف الجاري على البضاعة والخبرة الزراعية على البضاعة حيث قدرت الخبرة الأضرار الحاصلة في الإرسالية بشكل دقيق وقدرت قيمة هذه الأضرار.وحيث أن مسؤولية الناقل عن سلامة البضاعة والمحافظة عليها مفترضة بحكم القانون وتبقى مساءلته متحققة عن كل ضرر أو نقض في البضاعة المؤمنة المشحونة على متن السفينة ما لم يثبت حصول الضرر بسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا غير متوفر في الدعوى.وحيث أن الهيئة المخاصمة أن هي أخذت بما التهت إليه محكمة الموضوع فلا تثريب عليها في ذلك طالما أن تقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض طالما أن المحكمة استندت إلى ما له أصل صحيح في أوراق الدعوى.ولما كان ما انتهت إليه الهيئة المخاصمة لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً وفق التعريف الفقهي والقضائي للخطأ المهني الجسيم وعليه فإن أسباب المخاصمة لا تنال من القرار المخاصم.لذلك بناءً على ما تقدم تقرر بالاتفاق:1 – رفض دعوى المخاصمة شكلا.2 – تغريم مدعي المخاصمة ألف ليرة سورية.3 – تضمينه الرسوم والمصاريف.4 – مصادرة التأمين. 5 – حفظ الأوراق أصولاً.