الشك والاستنتاج لا يصلحان وحدهما دليلاً للاتهام، ولا تُبنى الإدانة على اعترافات أولية متناقضة مع التحقيقات القضائية التي تكون أولى بالترجيح.
لشك والاستنتاج لايصلح دليلا للاتهام خاصة وان الاعترافات الاولية تناقضت مع التحقيقات القضائية التي هي أولى بالترجيح .