• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لشك والاستنتاج لايصلح دليلا للاتهام خاصة وان الاعترافات الاولية تناقضت مع التحقيقات القضائية التي هي أولى بالترجيح

الشك والاستنتاج لا يصلحان وحدهما دليلاً للاتهام، ولا تُبنى الإدانة على اعترافات أولية متناقضة مع التحقيقات القضائية التي تكون أولى بالترجيح.

نص الاجتهاد

لشك والاستنتاج لايصلح دليلا للاتهام خاصة وان الاعترافات الاولية تناقضت مع التحقيقات القضائية التي هي أولى بالترجيح .