تقوم الرشوة بالإيجاب والقبول متى قبل الموظف المنفعة وقبضها لقاء القيام بعملٍ ينافي وظيفته، ويُسأل كذلك عن التزوير إذا حرّف الحقيقة في محررٍ كتابي استُعمل رسمياً.
إذا كان فعل الرشوة هو إيجاب وقبول فإن الطاعن قد قبل عرض الرشوة وقبض المبلغ وقام بفعل ينافي عمله الوظيفي بتحريف الحقيقة في صك كتابي تم استعماله لدى الدوائر الرسمية. المناقشة: حيث أن القرار في موضوع الطعن قد ناقض وقائع الدعوى والأدلة القائمة فيها مناقشة قانونية سائغة واستثبت توافر أركان جرم الرشوة والتزوير في فعل الطاعن وهو الموظف بصفته شرطي في فرع الهجرة والجوازات وأوضح أن المدعى عليه قد أخذ مبلغاً من المال من المواطن المدعى عليه لقاء تحريف مهنته من معلم إلى بائع خضار. وإذا كان فعل الرشوة هو إيجاب وقبول فإن الطاعن قد قبل عرض الرشوة وقبض المبلغ وقام بفعل ينافي عمله الوظيفي بتحريف الحقيقة في صك كتابي تم استعماله لدى الدوائر الرسمية.