لا يعد الفعل تهريباً جمركياً إلا إذا تم إدخال البضاعة أو إخراجها عبر غير الطريق القانوني المحدد، وبوجه خاص خارج المنافذ الرسمية والجمركية، مع توافر أركان الجرم وثبوته بالأدلة.
إن التهريب وفق ما عرفه القانون 13 لعام 1974 والقانون 9 لعام 1975 وتعديلاته بأنه إدخال أو إخراج البضاعة عن غير الطريق المحدد لها أي عن طريق المنافذ الرسمية والجمركية للبلاد. المناقشة: حيث أن البضاعة لم تصادر في مثل ذلك الوضع وهي ليست من البضاعة المحصورة والمحصور استيرادها بجهات معينة كما أنها ليست من البضاعة الممنوعة أو الممنوعة أدوات منزلية التي يتوافر أمثالها بالسوق المحلية ولم يقدم الدليل المعينة وإنما هي على القصد الجرمي بالتهريب ولم تتوافر أركانه وأن ما انتهى إليه القرار قد جاء في محله القانوني.