• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن أمر القناعة اليقينية يعود إلى محكمة الموضوع

لمحكمة الموضوع وحدها سلطة تكوين القناعة اليقينية من عناصر الدعوى وأدلتها متى كانت معالجتها للوقائع والتسبيب سليمة، ولا يترتب على المساءلة المسلكية لبعض الأشخاص وقف الملاحقة الجزائية متى توافرت أركان الجرم بحق الطاعن.

نص الاجتهاد

إن أمر القناعة اليقينية يعود إلى محكمة الموضوع. المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى ولخص أدلتها وناقشها مناقشة قانونية سليمة وقد تضمن أوجه استشهاده كما بين مدى توافر أركان جرم التدخل بفعل الطاعن القانونية التي استند إليها بقراره وحيث أن إحالة بعض العاملين في الدولة موضوع هذه القضية للمحكمة المسلكية لا يبرر وقف ملاحقة الطاعن وإحالته للقضاء ما دامت أركان وعناصر الجرم المسند له في هذه القضية قد توفرت فيها وحيث أن أمر القناعة اليقنية يعود في النتيجة لمحكمة الموضوع