• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عدم إسلاف الطاعن التأمين المنصوص عنه بالمادة

عدم إسلاف التأمين القانوني المرافق للطعن عند تقديم لائحته يوجب رد الطعن شكلاً دون الدخول في الأساس.

نص الاجتهاد

إن عدم إسلاف الطاعن التأمين المنصوص عنه بالمادة 346 أ.ج مع لائحة الطعن يتعين معه رد الطعن شكلاً.