عدم إسلاف التأمين القانوني المرافق للطعن عند تقديم لائحته يوجب رد الطعن شكلاً دون الدخول في الأساس.
إن عدم إسلاف الطاعن التأمين المنصوص عنه بالمادة 346 أ.ج مع لائحة الطعن يتعين معه رد الطعن شكلاً.