• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاتهام في القضايا الجنائية لا يقوم على مجرد الشك أو الظن أو التأويل بل لا بد من توافر أدلة ثابتة في التحقيقات وفي ملف الدعوى وأن

لا يجوز بناء قرار الإحالة أو ترجيح الاتهام في القضايا الجزائية على مجرد الشبهات أو الاحتمالات، بل يجب أن تستند جهة الإحالة إلى أدلة جدية ثابتة تكفي قانوناً لتميل معها كفة الاتهام.

نص الاجتهاد

إن الاتهام في القضايا الجنائية لا يقوم على مجرد الشك أو الظن أو التأويل بل لا بد من توافر أدلة ثابتة في التحقيقات وفي ملف الدعوى وأن تكون هذه الأدلة كافية لترجيح الاتهام. المناقشة: حيث أن ملف الدعوى وكافة التحقيقات والأدلة المسرودة في الدعوى والتي ناقشها قاضي الإحالة بالسويداء بشكل قانوني وسليم لا ترقى وتكفي لترجيح الاتهام وأن ما ورد بطعن النيابة العامة حول وجود خلاف سابق بين المغدور والمتهمين حول خطبة ابنة عمه فإن الدليل لم يقم على ذلك وحتى على فرض ذلك فإن وجود هذا الخلاف وإن كان يثير الشك إلا أنه لا يقيم الدليل على صحة ارتكاب المطعون ضدهم جرم قتل المغدور.