لا تصح الإدانة في الجرم الجنائي إلا إذا تأسست على أدلة بلغت من القوة حدّ اليقين أو على الأقل رجّحت الاتهام ترجيحاً واضحاً، أما القرائن والاستنتاج وحدهما فلا يكفيان وحدهما لإدانة المتهم.
إن الإدانة بجرم جنائي الوصف يجب أن يكون مرتكزا على أدلة بالغة حد اليقين وتكفي لترجيح الاتهام لأن الاستنتاج المبني على القرائن لا يمكن أن يكون مدارا للاتهام ولا بد من استقصاء الحقيقة من خلال الأدلة المتوفرة بالقضية.