إذا صدرت بحق الطاعن مذكرة توقيف غيابية ولم يُسلّم نفسه للعدالة، فإنه يفقد حقه في مباشرة طريق الطعن.
إن صدور مذكرة توقيف على الغياب بحق الطاعن وعدم تسليم نفسه للعدالة مما يجعله محروما من سلوك طريق الطعن