قرار الإحالة يجب أن يقوم على استظهار واقعة الدعوى وبيان عناصرها الأساسية، مع عرض الأدلة عرضاً كافياً ومناقشتها مناقشة قانونية منتجة، بحيث يتضح وجه الاستدلال الذي بُني عليه القرار.
يتعين على قاضي الإحالة الإحاطة بواقعة الدعوى وتلخيص أدلتها ومناقشتها مناقشة قانونية سليمة تؤدي لما انتهى إليه بقراره كما أن عليه ذكر ملخص وافي عن كل دليل.