• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قرارات الاتهام بقضايا التهريب الصادرة استناداً الأحكام المرسوم 13 لعام 1974 تصدر مبرمة ولا تقبل الطعن

قرار الاتهام الصادر في قضايا التهريب وفق المرسوم 13 لعام 1974 يكتسب الصفة القطعية فور صدوره ولا يقبل الطعن.

نص الاجتهاد

إن قرارات الاتهام بقضايا التهريب الصادرة استناداً الأحكام المرسوم 13 لعام 1974 تصدر مبرمة ولا تقبل الطعن.