قرار الاتهام الصادر في قضايا التهريب وفق المرسوم 13 لعام 1974 يكتسب الصفة القطعية فور صدوره ولا يقبل الطعن.
إن قرارات الاتهام بقضايا التهريب الصادرة استناداً الأحكام المرسوم 13 لعام 1974 تصدر مبرمة ولا تقبل الطعن.