العبرة في وصف الإنهاء بأنه تسريح هي لقيام حالة التسريح القانونية على وجهها المحدد، أما إنهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية بعد النقل الوظيفي وإدخال العامل في الملاك فلا يكيف كتسريحٍ خاضعٍ لأحكام المادة 145 من قانون العمل.
ان نقل العامل القائم بمعاونة سائق سيارة في البلدة الى العمل كسائق سيارة اصيل بعد إدخاله في ملاك موظفي الدوائر المذكورة ومن ثم تسريحه لتجاوزه الستين من عمره لايعتبر من قبيل التسريح الذي نصت عليه المادة 145 من قانون العمل .