صدور القرار قبل استجواب الخصم قضائياً بما يحرمه من حق الدفاع الجوهري يعيبه بعيب القصور في البيان وسبق الأوان، ويستوجب نقضه.
إن صدور القرار المطعون فيه قبل استجواب الطاعن قضائياً على نحو يحرمه من حق الدفاع المقدس الذي صانه الدستور والقانون يصم القرار بالقصور في البيان وسبق الأوان ويتعين نقضه موضوعاً.