إذا كان الجرم من الجرائم القصدية، وجب على المحكمة أن تستقل بإثبات النية الجرميّة ولا تفترضها من مجرد وقوع الفعل المادي.
جرم جمع الأموال من الجرائم القصدية التي تعتبر النية الجرمية فيها عنصراً من عناصر تكوينها مما يتوجب معه إقامة الدليل عليها بصورة مستقلة.