• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جمع الأموال من الجرائم القصدية التي يتعين إثبات نيةها الجرمية بدليل مستقل

إذا كان الجرم من الجرائم القصدية، وجب على المحكمة أن تستقل بإثبات النية الجرميّة ولا تفترضها من مجرد وقوع الفعل المادي.

نص الاجتهاد

جرم جمع الأموال من الجرائم القصدية التي تعتبر النية الجرمية فيها عنصراً من عناصر تكوينها مما يتوجب معه إقامة الدليل عليها بصورة مستقلة.