• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعدي البلدية أو المحافظة على البناء دون قرار هدم إداري ينعقد معه الاختصاص للقضاء العادي

هدم البناء أو جزء منه من قبل البلدية أو المحافظة، متى خلا من قرار إداري سابق صادر عن المحافظ أو رئيس البلدية بهدمه، يشكّل تعدياً مادياً لا عملاً إدارياً مشروعاً، فينعقد الاختصاص للقضاء العادي لاختصاصه بحماية الحقوق المدنية المتضررة.

نص الاجتهاد

عدم قيام المحافظ أو رئيس البلدية بإصدار قرار إداري بهدم البناء أو أي جزء من البناء يجعل إجراءات الهدم التي تجريها البلدية أو المحافظة هي بمثابة تعدي مادي على حقوق الأفراد والاختصاص معقود للقضاء العادي المناقشة: في الشكل :حيث أن دعوى مدعي المخاصمة تهدف إلى إبطال القرار الصادر عن محكمة النقض الغرفة الثالثة المدنية بقرار رقم 3440/2/ تاريخ 2000/8/31 لعلة أن الهيئة المخاصمة قد وقعت بالخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في لائحة المخاصمة . حيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى مقدمة من المدعى عليه بالمخاصمة تطلب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الهدم للصالة الخلفية من العقار رقم 3/3137 من منطقة أبو جرش العقارية . و قد قضت محكمة البداية للمدعى عليه بالمخاصمة وفق استدعاء دعواه و أيدتها بذلك محكمة الاستئناف و أن محكمة النقض رفضت الطعن . و حيث أن محكمة الموضوع قد استثبتت من خلال أوراق الدعوى أن مدعي المخاصمة لم يصدر قراراً إدارياً بهدم البناء الذي يدعي حدوثه . وحيث أن الخبرة الجارية من قبل محكمة الموضوع قد أكدت أن الشقة المهدوم يثبت بالعقود العقارية و المالية منذ زمن . وحيث أن القضاء العادي صاحب الاختصاص للنظر بهذه الدعوى ما دام أن الهدم للبناء مثار النزاع ثم بدون صدور قرار إداري عن السلطة الإدارية صاحبة الاختصاص بالهدم فهذا يعتبر تعدي مادي على حقوق الأفراد . وحيث أن الهيئة المشكو منها قد أيدت محكمة الاستئناف فلا يمكن وصمها بالخطأ المهني الجسيم لأن الاجتهاد القضائي مستقر على أن فهم الدعوى و وزن و تقدير الأدلة و استخلاص حكم القانون و تطبيق على واقعة النزاع مما لقناعة محكمة الموضوع مما لا وجه لرمي هيئة المحكمة المشكو منها في الوقوع بالخطأ المهني الجسيم مما يستدعي رفض الدعوى شكلاً . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رفض دعوى مدعي المخاصمة شكلاً