الأصل عدم جواز الطعن مجدداً في ذات القرار متى تحققت حجية الحكم، لأن الفصل القضائي النهائي يمنع إعادة طرح النزاع ذاته.
لايجوز الطعن مجددا بذات القرار عملا بمبدأ حجية الاحكام .