لايجوز اعتماد تقرير طبي غير نهائي وغير يقيني دليلا للحكم
التقرير الطبي لا يصلح دليلاً للحكم إلا إذا كان نهائياً ويقوم على درجة يقين كافية، أما إذا كان غير نهائي أو غير يقيني فلا يُعتمد وحده في الإدانة أو الفصل في النزاع.
نص الاجتهاد
لايجوز اعتماد تقرير طبي غير نهائي وغير يقيني دليلا للحكم .