إسقاط الحق الشخصي بعد الحكم يوجب نقض القرار متى كان لذلك أثر في تقدير العقوبة، حتى تتمكن محكمة الموضوع من إعادة وزن الجزاء على ضوء هذا التطور.
حيث انه تم اسقاط الحق الشخصي من قبل أهل المغدورة بعد الحكم مما يتعين معه نقض القرار لافساح المجال لمحكمة الموضوع لتقدير العقوبة على ضوء الوقائع واسقاط الحق الشخصي .