• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايجوز ملاحقة الشخص عن الفعل الواحد أكثر من مرة وفق المادة 188 عقوبات عام

إذا كان الفعل واحداً وتوافرت شروط المادة 188 من قانون العقوبات العام، امتنع تجديد الملاحقة الجزائية عنه أكثر من مرة.

نص الاجتهاد

لايجوز ملاحقة الشخص عن الفعل الواحد أكثر من مرة وفق المادة 188 عقوبات عام .