إذا كان الفعل واحداً وتوافرت شروط المادة 188 من قانون العقوبات العام، امتنع تجديد الملاحقة الجزائية عنه أكثر من مرة.
لايجوز ملاحقة الشخص عن الفعل الواحد أكثر من مرة وفق المادة 188 عقوبات عام .