قيام جرم الفرار الخارجي يتطلب توافر مدة الغياب غير الشرعي القانونية، وأن يكون الغياب مردّه إلى إرادة الفارّ، فلا عقاب إذا كان الانقطاع بسبب ظرفٍ قاهر أو طارئ لا صلة له بإرادة العسكري.
يشترط العقاب على مرتكب جرم الفرار الخارجي انقضاء ثلاثة أيام على غيابه غير الشرعي وان يكون ذلك الغياي بسبب ارادي يرتبط بارادة الفار وليس بسبب ظرف طارئ لا علاقة لارادة العسكري الفار به .