تلتزم المحكمة، متى أثيرت مسألة المرض العقلي للمتهم وكانت لها صلة بمسؤوليته عن تصرفاته أثناء الفرار، بتوسيع التحقيق والاستعانة باللجنة الطبية الدائمة لتقدير أهليته الجزائية خلال تلك الفترة.
على المحكمة ان تتوسع بالتحقيق و تقوم بعرض المتهم المصاب بمرض عقلي على اللجنة الطبية الدائمة لبيان مدى مسؤوليته عن تصرفاته خلال فترة فراره .