• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنقطع مدة التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة

المطالبة القضائية تكفي لقطع التقادم ولو كانت أمام محكمة غير مختصة، ويترتب على القطع محو أثر المدة المنقضية قبل المطالبة.

نص الاجتهاد

التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية لمحكمة غير مختصة المناقشة: إن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية ولو قدمت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وفقاً للمادة /380/ مدني وإن هذا القطع يزيل كل مفعول للمدة السابقة ولو شطبت الدعوى