المطالبة القضائية تكفي لقطع التقادم ولو كانت أمام محكمة غير مختصة، ويترتب على القطع محو أثر المدة المنقضية قبل المطالبة.
التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية لمحكمة غير مختصة المناقشة: إن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية ولو قدمت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وفقاً للمادة /380/ مدني وإن هذا القطع يزيل كل مفعول للمدة السابقة ولو شطبت الدعوى