• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان ذكر القرار لبعض الادلة واغفاله البعض الآخر دونما ملخص عنها يعرض القرار لل

القرار القضائي الذي يذكر بعض الأدلة ويهمل الأدلة الأخرى دون تلخيصها أو مناقشتها مناقشةً كافية يكون مشوباً بالقصور ومُعرّضاً للنقض.

نص الاجتهاد

ان ذكر القرار لبعض الادلة واغفاله البعض الآخر دونما ملخص عنها يعرض القرار للنقض .