القرار القضائي الذي يذكر بعض الأدلة ويهمل الأدلة الأخرى دون تلخيصها أو مناقشتها مناقشةً كافية يكون مشوباً بالقصور ومُعرّضاً للنقض.
ان ذكر القرار لبعض الادلة واغفاله البعض الآخر دونما ملخص عنها يعرض القرار للنقض .