عند اختلاف أعضاء محكمة الجنايات بالأكثرية في وصف الجرم وموضع الاتهام، ينعقد الحكم على أساس رأي الأكثرية في التجريم، ثم تُحدَّد العقوبة تبعاً له، مع وجوب تسبيب التعامل مع الرأي المخالف.
في حال صدور الحكم عن محكمة الجنايات بالاكثرية من حيث وصف الجرم و موضع الاتهام منه يجب الانتقال الى المذاكرة في تحديد العقوبة وفق التجريم الصادر عن الاكثرية والرد على تحديد الوصف بما ينسجم مع أقوال المستشار المخالف او مخالفته مع التعليل