عدم إرفاق الأوراق الجوهرية المؤيدة لدعوى المخاصمة، ولا سيما لوائح الطعن والاستئناف والادعاء الأولى، يُخلّ بشرطٍ جوهري من شروط قبولها ويحول دون رقابة المحكمة على أوجه المخاصمة، مما يوجب ردّها.
إن المادة 491 أصول قد أوجبت أن يشمل استدعاء الدعوى على بيان أوجه المخاصمة و أدلتها و أن تربط به كافة الأوراق المؤيدة لها وحيث أن عدم وجود صورة مصدقة عن لائحة الطعن وكذلك لائحة الاستئناف وكذلك لائحة الادعاء الأول بالدعوى و هي من الوثائق الهامة وعدم إبرازها يجعل الهيئة غير قادرة على بسط رقابتها فيما إذا كانت هذه الدفوع جديدة أم أنه قد سبق إثارتها أمام الهيئة المخاصمة. المناقشة: في مناقشة أسباب المخاصمة و الرد عليها :تبين من كافة أوراق هذه الدعوى أنه قد صدر القرار الاستئنافي المؤرخ في 2001/11/14 بحق طالبي المخاصمة و المتضمن الحكم عليهما بالحق الشخصي البالغ / 250 / ألف ليرة سورية للمدعي بالدعوى لقاء جرم التزوير كون القرار البدائي مكتسب الدرجة القطعية لجهة عدم المسؤولية لمشاهدته من قيل النيابة العامة ثم صدر القرار المخاصم عن الهيئة المخاصمة الغرفة الجنحية بمحكمة النقض المتضمن الحكم على طالبي مبلغ / 50/ ألف ليرة سورية كتعويض للمدعي بالدعوى الأصلية و كانت هذه الدعوى و المتضمن طلب إبطال القرار المذكور. و حيث تبين من كافة الأوراق المبرزة بالدعوى عدم وجود لائحة الطعن وكذلك لائحة الاستئناف وكذلك لائحة الادعاء الأول بالدعوى. و حيث أن المادة / 491 / أصول قد أوجبت أن يشمل استدعاء الدعوى على بيان أوجه المخاصمة و أدلتها و أن تربط به كافة الأوراق المؤيدة لها. و حيث عدم إرفاق الأوراق المذكورة أعلاه باستدعاء الدعوى و هي من الأوراق الهامة و الإطلاع عليها من قبل المحكمة من أهم شروط رفع الدعوى مما يجعل الهيئة غير قادرة على بسط رقابتها فيما إذا كانت هذه الدفوع جديدة أم أنه قد سبق إثارتها أمام الهيئة المخاصمة و بذلك فإن الدعوى قائمة على أسس غير سليمة و غير متوفرة الشروط القانونية وفق أحكام المادة / 291 / أصول و محاكمات تستوجب الرفض.لذلك تقرر بالاتفاق :- رفض الدعوى المخاصمة موضوعاً. – إلغاء قرار وقف التنفيذ