إسقاط الحق الشخصي من الجهة المدعية يكون منتجاً لمفاعيله تجاه الدعوى العامة متى كان لذلك سندٌ قانوني في نوع الجريمة محلّ النزاع، ويترتب على إغفال أثره نقض الحكم.
اذا اسقطت الجهة المدعية حقها الشخصي فإن هذا الإسقاط منتج مفاعيله تجاه الدعوى العامة المناقشة: حيث ان المحكمة مصدرة الحكم قد أعلنت ادانه الطاعن من جرم الاحتيال وان الجهة المدعية اسقطت حقها الشخصي وان هذه الاسقاط منتج مفاعيله تجاه الدعوى العامة ومن حيث ان أسباب الطعن والحال هذا ترد على القرار المطعون فيه ويتعين نقضه