• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المادة 641 عقوبات تفيد (كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا او غير منقول او اسنادا تتضمن تعهدا او ابراءا فاستولى عليها احتيالا)

لا تقوم الإدانة بالاحتيال إلا إذا ثبت أن الفاعل استخدم إحدى وسائل الاحتيال المنصوص عليها حصراً، وأثبت الحكم تعليلًا واضحًا لركن الحمل على التسليم وعلاقة الوسيلة الاحتيالية بالاستيلاء؛ أما الإغفال عن بيان العنصر المعتمد أو الاكتفاء بشهادة تهديد لا تكفي وحدها لإقامة الاحتيال فيؤدي إلى نقض القرار.

نص الاجتهاد

ان المادة 641 عقوبات تفيد (كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا او غير منقول او اسنادا تتضمن تعهدا او ابراءا فاستولى عليها احتيالا) باستعمال احد العناصر المعددة حصرا في عجز المادة المناقشة: حيث ان المحكمة مصدرة الحكم لم تتطرق الى عناصر اركان جرم الاحتيال واكتفت بأن شهود الادعاء اكدوا واقعة التهديد ولم تبحث بشكل سليم أي عنصر من العناصر قد اعتمد في قرارها وذهبت الى اطلاق عبارات قد اعتمدتها في قرارها وذهبت الى اطلاق عبارات قانونية غير مستندة الى سبب مقبول وراحت الى ابطال وثيقة خطية موضوعية موضع التنفيذ لم يتطرق اليها شهود الادعاء وبكل بساطة الت هذه الوثيقة . ومن حيث ان القرار المطعون فيه قد جانب الصواب فيما ذهب اليه وانتهى الى نتيجة قانونية مشوبة بالقصور والتدليل فإن أسباب الطعن ترد عليه ويتعين نقض القرار