إذا كان الإسناد ثابتاً بالكتابة فلا يجوز نقضه أو دحضه إلا بوسيلة إثبات مماثلة ومقبولة قانوناً وفق قواعد الإثبات المدنية.
إن الإسناد الخطية لا يمكن دحضها إلا بدليل مماثل ووفقاً لقواعد الإثبات المدنية