اليمين الحاسمة لا تكون مقبولة في القضايا الجزائية متى تعذّر ردّها من المدعي على المدعى عليه، لأن شرط إمكان الردّ من لوازمها الإجرائية.
إن توجيه اليمين الحاسمة في القضايا الجزائية لا يمكن اعتمادها والأخذ بها لعدم إمكانية ردها على المدعى عليه من قبل المدعي.