• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن توجيه اليمين الحاسمة في القضايا الجزائية لا يمكن اعتمادها والأخذ بها لعدم إمكانية ردها على المدعى عليه من قبل المدعي

اليمين الحاسمة لا تكون مقبولة في القضايا الجزائية متى تعذّر ردّها من المدعي على المدعى عليه، لأن شرط إمكان الردّ من لوازمها الإجرائية.

نص الاجتهاد

إن توجيه اليمين الحاسمة في القضايا الجزائية لا يمكن اعتمادها والأخذ بها لعدم إمكانية ردها على المدعى عليه من قبل المدعي.