الأصل أن للمحكمة سلطة تقدير كفاية الخبرة، ولا تُلزم بإعادتها لمجرد الطلب إذا كانت الخبرة المجراة موافقة لأحكام القانون وجلية وواضحة وثبتت للمحكمة صلاحيتها للاعتماد.
إن المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب إليها ذلك طالما أن الخبرة المجراة أمامها متوافقة مع أحكام القانون وجلية واضحة كما ثبت للمحكمة ذلك