• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب إليها ذلك طالما أن الخبرة المجراة أمامها متوافقة مع أحكام القانون وجلية واضحة كما ثبت للمحكمة

الأصل أن للمحكمة سلطة تقدير كفاية الخبرة، ولا تُلزم بإعادتها لمجرد الطلب إذا كانت الخبرة المجراة موافقة لأحكام القانون وجلية وواضحة وثبتت للمحكمة صلاحيتها للاعتماد.

نص الاجتهاد

إن المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب إليها ذلك طالما أن الخبرة المجراة أمامها متوافقة مع أحكام القانون وجلية واضحة كما ثبت للمحكمة ذلك