يبطل التبليغ متى تمّ خلافاً لأحكام القانون الناظمة له، لأن صحة التبليغ شرط لازم لاعتباره منتجاً لآثاره القانونية.
إن تبليغ الطاعن للقرار الاستئنافي لم يتم وفقا لأحكام القانون وخاصة المادة 23 من قانون الأصول فإن التبليغ والحال هذا يغدو باطلاً.