لا تجوز الإدانة الجزائية ما لم يطمئنّ القاضي إلى ثبوت الفعل الثابت يقيناً، لأن الشك لا يصلح أساساً للحكم الجزائي ويُفسَّر لمصلحة المتهم.
إن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين والشك يفسر لصالح المدعى عليه.