• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين والشك يفسر لصالح المدعى عليه

لا تجوز الإدانة الجزائية ما لم يطمئنّ القاضي إلى ثبوت الفعل الثابت يقيناً، لأن الشك لا يصلح أساساً للحكم الجزائي ويُفسَّر لمصلحة المتهم.

نص الاجتهاد

إن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين والشك يفسر لصالح المدعى عليه.