• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن إعادة الخبرة أمر متروك لقناعة المحكمة ولما له أصل في الملف ولا يمكن إعادة الخبرة كلما طلب منها ذلك طالما لم يثبت غموض أو مخالفة الخبرة

تقدير إعادة الخبرة يعود لقناعة المحكمة المستندة إلى ما هو ثابت في الأوراق، ولا تُلزم بإجرائها بمجرد طلب الخصوم إذا كانت الخبرة واضحة وغير مخالفة.

نص الاجتهاد

إن إعادة الخبرة أمر متروك لقناعة المحكمة ولما له أصل في الملف ولا يمكن إعادة الخبرة كلما طلب منها ذلك طالما لم يثبت غموض أو مخالفة الخبرة الجارية أمامها.