تقدير إعادة الخبرة يعود لقناعة المحكمة المستندة إلى ما هو ثابت في الأوراق، ولا تُلزم بإجرائها بمجرد طلب الخصوم إذا كانت الخبرة واضحة وغير مخالفة.
إن إعادة الخبرة أمر متروك لقناعة المحكمة ولما له أصل في الملف ولا يمكن إعادة الخبرة كلما طلب منها ذلك طالما لم يثبت غموض أو مخالفة الخبرة الجارية أمامها.