هدر المحكمة لتقريرَي الخبرة الثلاثية والأحادية، مع قيام التناقض بينهما وطلب إجراء خبرة خماسية، يوجب على المحكمة الاستجابة لهذا الطلب متى كان منتجاً في النزاع؛ وإلا كان حكمها معيباً.
إن هدر المحكمة للخبرة الثلاثية والأحادية يلزمها بإجراء الخبرة الخماسية طالما طلب إليها ذلك. المناقشة: حيث أن الطاعنين نعيا القرار بأنه جانب الصواب لجهة المسؤولية.ومن حيث أن ذهاب المحكمة إلى هدر الخبرة الثلاثية على الرغم من اللجوء إليها أظهرت أن هناك تناقضاً بين الخبرة الثلاثية والأحادية فكان لزاماً عليها طالما طلب إليها إجراء الخبرة خماسية أن تلجأ إلى إجابة هذا المطلب حسماً للنزاع وصوناً للحقوق طالما لجأت إلى إجراء الخبرات وسارت على هذا النحو ومن حيث أن المحكمة قد جانبت الصواب فيما ذهبت إليه مما يتعين معه نقض القرار.