• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الطعن جاء خالياً من شروطه الشكلية والقانونية ولم يعجل ببدل التأمين وطابع اللصيقة مما يتعين معه رده شكلاً

عدم استيفاء الشروط الشكلية والقانونية للطعن، مع عدم تعجيل بدل التأمين وطابع اللصيقة، يوجب رد الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

إن الطعن جاء خالياً من شروطه الشكلية والقانونية ولم يعجل ببدل التأمين وطابع اللصيقة مما يتعين معه رده شكلاً.