عدم استيفاء الشروط الشكلية والقانونية للطعن، مع عدم تعجيل بدل التأمين وطابع اللصيقة، يوجب رد الطعن شكلاً.
إن الطعن جاء خالياً من شروطه الشكلية والقانونية ولم يعجل ببدل التأمين وطابع اللصيقة مما يتعين معه رده شكلاً.