يسري إسقاط الحق الشخصي الواقع بعد صدور الحكم الاستئنافي على الدعوى العامة والحق الشخصي، ويُعتدّ به بما يترتب عليه من آثار إجرائية وموضوعية في مرحلة الطعن.
إن إسقاط الحق الشخصي بعد صدور الحكم الاستئنافي ينتج مفاعليه تجاه الدعوى العامة والحق الشخصي. المناقشة: حيث أن الجهة المدعية أسقطت حقها الشخصي بعد صدور الحكم الاستئنافي وأن هذا الإسقاط ينتج مفاعيله تجاه الدعوى العامة والحق الشخصي. ومن حيث أن أسباب الطعن ترد على القرار المطعون فيه مما يتعين معه نقض القرار.