الأحكام الغيابية غير قابلة للطعن ما لم يجز القانون طريقاً خاصاً لمراجعتها.
إن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المطعون فيه صدر بالصورة الغيابية وبالتالي فالأحكام الغيابية غير قابلة للطعن.