الغير لا يثبت له حق مباشرة الخصومة الجزائية في جريمة الشهادة الكاذبة، وإنما يقتصر حقه على المطالبة بالتعويض المدني متى أصبح القرار القاضي بعدم المسؤولية أو بالحكم في الجرم مكتسباً الدرجة القطعية.
إن الطاعن هو من الأغيار في دعوى الشهادة الكاذبة وينحصر حقه بإقامة دعوى التعويض المدنية في حال اكتساب القرار لجهة الشهادة الكاذبة الدرجة القطعية. المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة الحكم قد أعلنت عدم مسؤولية المدعى عليه من جرم الشهادة الكاذبة.ومن حيث أن جرم الشهادة الكاذبة تستند بإقامة الدعوى العامة والادعاء بها النيابة العامة فقط. ومن حيث أن الطاعن هو من الأغيار في دعوى الشهادة الكاذبة وينحصر حقه بإقامة دعوى التعويض المدنية في حال اكتساب القرار لجهة الشاهدة الكاذبة الدرجة القطعية.