• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تحديد المسؤولية وتوزيعها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها من محكمة

إذا كان توزيع المسؤولية في حادث المركبات مؤسساً على تقرير خبرة فنية مستوفٍ للأصول ومعلل بوضوح، فإن لمحكمة الموضوع سلطة تقديره وتوزيعه دون معقب من محكمة النقض. كما يبقى تقدير التعويض من مسائل الواقع متى كان جابراً للضرر وغير مبالغ فيه ومستنداً إلى عناصره الفنية الثابتة.

نص الاجتهاد

إن تحديد المسؤولية وتوزيعها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها من محكمة النقض ما دام هذا التوزيع جاء مستنداً إلى تقرير الخبرة الخماسية الذي جاء موافقاً للأصول والقانون ومعللاً وواضحاً حيث حدد مكان وقوع الحادث وزمان وكيفية وقوع الحادث وعدد أخطاء ومخالفات كل طرف والمادة المنطبقة على كل مخالفة. المناقشة: حيث أن التعويض جاء جابراً للضرر ووفق المألوف ولا مبالغة فيه حيث قدر التعويض استنادا إلى الخبرة الجارية والتي عددت الأعطال وقيمتها وكافة الإصلاح والدهان وفوات المنفعة مما يتعين معه رد هذا السبب أيضاً. وحيث أن الحكم المطعون فيه استثبت واقعة الدعوى وناقش الأدلة مناقشة سليمة وسائغة ولا تنال منه الأسباب المثارة في لائحة الطعن مما يتعين معه رد الطعن موضوعاً.