تتحقق سوء النية في الشيك متى أصدره الساحب وهو عالم بعدم وجود رصيد له، ويظل الالتزام الصرفي قائماً بصرف النظر عن سبب تحرير الشيك أو الغاية منه.
إن مجرد إصدار الشيك مع علم الساحب بعدم وجود رصيد له تتحقق سوء النية. المناقشة: ومن حيث أنه لا عبرة لسبب تحرير الشيك أو الغاية من تحريره ولو كان تأميناً لدين فإن صفة الشيك كما ذهب إليها المشرع السوري في المادة / 652 / ع تظل معتبرة قانوناً وملازمة له. حيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أن الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان ومستحق الدفع والأداء لدى الاطلاع عليه وهو بديل استعمال النقود والاستقرار في التعامل التجاري والاقتصادي في المجتمع.ومن حيث أن مجرد إصدار الشيك مع علم الساحب بعدم وجود رصيد له تتحقق سوء النية. ومن حيث أنه لا عبرة لسبب تحرير الشيك أو الغاية من تحريره ولو كان تأميناً لدين فإن صفة الشيك كما ذهب إليها المشرع السوري في المادة/ 652 /ع تظل معتبرة قانونا وملازمة له.