الأمين على المحجوزات لا يُلزم بنقلها إلى غير مكان تسلّمها فيه، لأن التزامه ينحصر في الحفظ ضمن نطاق الاستلام ما لم يوجد سندٌ خاص يقرر خلاف ذلك.
إن الاجتهاد القضائي استقر على أن الشخص الثالث المؤتمن على المحجوزات غير ملزم بنقل المحجوزات إلى غير المكان المستلم به المحجوزات.