• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاجتهاد القضائي استقر على أن الشخص الثالث المؤتمن على المحجوزات غير ملزم بنقل المحجوزات إلى غير المكان المستلم به المحجوزات

الأمين على المحجوزات لا يُلزم بنقلها إلى غير مكان تسلّمها فيه، لأن التزامه ينحصر في الحفظ ضمن نطاق الاستلام ما لم يوجد سندٌ خاص يقرر خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد القضائي استقر على أن الشخص الثالث المؤتمن على المحجوزات غير ملزم بنقل المحجوزات إلى غير المكان المستلم به المحجوزات.