• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن ضبوط جلسات المحاكمة تعتبر من الوثائق الرسمية مما يتوجب أن تكون صحيحة بالشكل وعليه فإن عدم توقيع المستشارين على ضبوط الجلسات يفقدها قوتها

الوثيقة الرسمية لا تُعتدّ بها إلا إذا استوفت الشكل الذي يفرضه القانون، ويترتب على نقص التوقيع الواجب فيها بطلانها وزوال حجيتها وما ينشأ عنها من آثار إجرائية.

نص الاجتهاد

إن ضبوط جلسات المحاكمة تعتبر من الوثائق الرسمية مما يتوجب أن تكون صحيحة بالشكل وعليه فإن عدم توقيع المستشارين على ضبوط الجلسات يفقدها قوتها الثبوتية ويشكل بطلاناً يؤثر في الإجراءات ويؤثر في سلامة الحكم ويجعله معدوماً.