تنعقد ولاية محكمة الأحداث على الحدث حصراً، وتبقى هذه الولاية قائمة مهما كانت الجريمة المنسوبة إليه ومهما تعدد الشركاء معه فيها.
لا يحاكم الأحداث إلا أمام محاكمهم بصرف النظر عن الجرائم المسندة إليهم وعن شركائهم فيها