• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحاكم الأحداث إلا أمام محاكمهم بصرف النظر عن الجرائم المسندة إليهم وعن شركائهم

تنعقد ولاية محكمة الأحداث على الحدث حصراً، وتبقى هذه الولاية قائمة مهما كانت الجريمة المنسوبة إليه ومهما تعدد الشركاء معه فيها.

نص الاجتهاد

لا يحاكم الأحداث إلا أمام محاكمهم بصرف النظر عن الجرائم المسندة إليهم وعن شركائهم فيها