• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن إثبات مدنية الخلاف ودحضه الوثيقة الخطية لا يتم إلا بدليل مماثل بالقوة ووفقاً لقواعد الإثبات المدنية

لا يجوز نقض حجية الوثيقة الخطية أو إثبات مدنية الخلاف المخالف لها إلا بدليلٍ مماثلٍ في القوة ومقدم وفق قواعد الإثبات المدنية؛ وتقدير محكمة الموضوع للأدلة متى جاء سليماً لا يُثار عليه أمام النقض.

نص الاجتهاد

إن إثبات مدنية الخلاف ودحضه الوثيقة الخطية لا يتم إلا بدليل مماثل بالقوة ووفقاً لقواعد الإثبات المدنية. المناقشة: حيث أن المحكمة قد أحسنت التطبيق القانوني وانتهت إلى استنتاج وتدليل لا معقب عليه من قبل محكمة النقض ووفقاً لقناعتها فإن أسباب الطعن جاءت في غير محلها ومجادلة لما انتهت إليه المحكمة ويتعين تصديق القرار.