سلامة ضبط الجلسة الرسمية شرطٌ لازم لقيمتها الثبوتية؛ وأيّ نقصٍ شكلي جوهري، كعدم توقيع أحد أعضاء الهيئة القضائية على محاضر الجلسات المؤثرة في الدعوى، يفضي إلى بطلانها وانتفاء أثرها في الاستدلال والحكم.
إن ضبوط جلسات المحاكمة تعتبر من الوثائق الرسمية مما يتوجب أن تكون صحيحة بالشكل حتى تكون لها قوة الإثبات وعليه فإن عدم توقيع أحد المستشارين على جلسات 2001/9/30 و 10/10/2001 و2001/10/31 و25/11/2001 و2001/12/5 يفقدها قوتها الثبوتية ويشكل بطلاناً يؤثر في سلامة هذه الجلسات التي تؤثر في الدعوى ويوجب نقض القرار.